تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

قوله في ج 4 ، ص 70 ، س 2 : « الإبرام من » .

أقول : وأما الانحلال من قبل شخص فلايعقل .

قوله في ج 4 ، ص 70 ، س 6 : « ثبوت الحق » .

أقول : أي مع فرض ثبوت الحق متعدد الأشخاص البيع هو المالك ووكلائه .

قوله في ج 4 ، ص 70 ، س 10 : « قيام الحق » .

أقول : كما إذا كان الملاك متعددا وقام الحق بهم إذ من المعلوم أن إسقاط الحق القائم بكلهم بالكلية من أحد الأشخاص بخصوصه لا معنى له وأما إذا كان المالك واحدا وكان الوكلاء متعددين وكان السابق واللاحق في الوكلاء كان الحق القائم بهم كالواجب الكفائي فإذا أعمل الحق أحدهم سقط الحق برمته كما أنه إذا فعل واحد من المكلفين الواجب الكفائي سقط الواجب عن وجوبه .

قوله في ج 4 ، ص 70 ، س 15 : « البيع جنسه » .

أقول : أي صرف الوجود من البيع لا الأشخاص .

قوله في ج 4 ، ص 70 ، س 18 : « يؤثر المتقدم » .

أقول : فالمقدم هو المقدم .

قوله في ج 4 ، ص 70 ، س 21 : « موافق لمقام الثبوت » .