تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
أقول : لأن المراد صرف البايع وصرف المشتري .

قوله في ج 4 ، ص 70 ، س 21 : « جنس البايع » .

أقول : أي صرف البايع وصرف المشتري .

قوله في ج 4 ، ص 70 ، س 23 : « هو بيع بالحمل الشايع » .

أقول : والمفروض أنه متعدد .

قوله في ج 4 ، ص 71 ، س 1 : « كونه من » .

أقول : وفيه : تأمل لإمكان دعوي ظهور البيع في غير جنس البيع .

قوله في ج 4 ، ص 72 ، س 22 : « الخيار لا يقبل » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه يمكن أن يقال إن وجود الوارث وجود تنزيلي للمورث ولذا يقال في اللغة الفارسية لمن ليس له ولد صالح أنه اجاق كور .

قوله في ج 4 ، ص 73 ، س 12 : « والفضولي الذي » .

أقول : تخيل أن كلام الشيخ منحصر في القسم الأول من أقسام الوكيل مع أن كلامه يشمل القسم الثالث وهو الوكيل المستقل في الإيجاد ومن المعلوم أن له أن يتصرف في المال تصرف الملاك في أملاكهم لأن المفروض أنه مستقل في ايجاد والمعاملة فيساوى