تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
الفضولي من هذه الجهة بل هو أولى في الفضولي عند العرف لتفاوت الوكيل والفضولي عندهم .

قوله في ج 4 ، ص 81 ، س 23 : « ارتفاع الزمان » .

أقول : الضمان .

قوله في ج 4 ، ص 84 ، س 17 : « إلا أن هذا المعنى » .

أقول : وفيه : أن الحكم لكونه مغيى بعدم الافتراق صار مقيدا بما إذا أمكن فيه فرض تفرق البايع عن المشتري ومن المعلوم أن التفرق المذكور مع منع صدق البيع من طرف الكافر غير ممكن فلا يشمله الدليل ولا أقل من الشك في شموله .

قوله في ج 4 ، ص 88 ، س 14 : « في أن » .

أقول : الزكاة ملك لكلي الرقاب والحاكم حيث كان وليا للجهات تصدي لاشتراء شخص العبد من مال كلي العبد فيملك شخص العبد لكلي العبد فينطبق الكلي قهرا على الشخص فينعتق هكذا قال استاذنا وفيه تأمل .

قوله في ج 4 ، ص 94 ، س 18 : « الخيار متقوم » .

أقول : أي مربوط بحل العقد أو إبرامه لابرفع أثره ولابحق استرداد العين .
حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 486 | السيد محسن الخرازي