أقول : كما هو كذلك فيما إذا ورد لا بأس عقيب لا تفعل .
قوله في ج 3 ، ص 420 ، س 8 : « وقوله ( ع ) : إياك » .
أقول : كثرة الاستعمال لا ينافي ظهوره في الحرمة كما لا ينافي كثرة استعمال صيغة « لا تفعل » في المكروه ظهوره في الحرمة .
قوله في ج 4 ، ص 43 ، س 15 : « كالشرط الأصولي »
أقول : وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود .
قوله في ج 4 ، ص 65 ، س 23 : « فاجتماعهما ليس » .
أقول : فيه منع بعد كونهما موجدا للملكية واقعا كما صرح به نفسه فيما سبق .
قوله في ج 4 ، ص 66 ، س 20 : « أنه يصدق » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : فيه منع بعد كون المباشر مختارا وعاقلا إذ الفعل حينئذ مستند إلى المباشر ( انتهى كلامه ) .
أقول : ولكنه مخدوش بما سيأتي في العبارة حيث قال والبيع من هذا القبيل فإنه بمعنى التمليك أي إيجاد الملكية والعاقد المباشر هو الموجد لها بلا واسطة فالايجاد مباشري ومن كان سببا لهذا الإيجاد بتوكيله وأمره مثلا حيث إنه علة العلة موجد لها بالتسبيب حقيقة فالبيع هو المملك والموجد للملكية فيصدق على الوكيل وموكله الخ .