أقول : إحرازه مع أن دأب الأصحاب على عدم تعرض المكروهات مشكل بخلاف المحرمات .
قوله في ج 3 ، ص 413 ، س 1 : « مخالفة للأصل » .
أقول : ولعل المراد من الأصل هو أصالة الإباحة ومن المعلوم أن الكراهة لاتنافيها بخلاف الحرمة .
قوله في ج 3 ، ص 418 ، س 9 : « مع عدم الإذن الصريح » .
أقول : ولكنه بعيد لأنه لا يحتاج إلى السؤال فلتحمل الأخبار على التعبد في موردها من الشك في أن المذكور عنوان أم لا بعد حملها على الكراهة جمعا بين صحيحة ابن الحجاج الدالة على جواز الأخذ بالنص وبين غيرها مما دل على حرمة الأخذ .
قوله في ج 3 ، ص 418 ، س 1 : « كما في صحيحة سالم الحناط » .
أقول : فيه منع .
قوله في ج 3 ، ص 420 ، س 3 : « كما في صحيحة الحلبي » .
أقول : ذيله يدل .