قوله في ج 3 ، ص 378 ، س 2 : « أو ظهوره » .
أقول : فصل المحقق الخراساني بينهما في تعليقته .
قوله في ج 3 ، ص 378 ، س 4 : « ولا يحتاج » .
أقول : ولكنه غير مستفاد من الأدلة لأنه مبني على الدقة العقلية التي كانت بعيدة عن الفهم العرفي .
قوله في ج 3 ، ص 378 ، س 13 : « مع وضوح » .
أقول : فلا يؤثر التغرير والتسبيب هذا : مضافا إلى أنهما أخص من المدعى إذ لا يختص المدعى بما إذا كان البايع عالما بل يشمل الجاهل ومن المعلوم أنه ليس بغار نعم يمكن القول بأن المعرضية عيب فله خيار العيب ولكن يرد عليه بأن خيار العيب لا يشمل الأرش المستوعب .
قوله في ج 3 ، ص 378 ، س 16 : « في أثناء كلامه » .
أقول : حيث قال بل يمكن أن يقال .
قوله في ج 3 ، ص 381 ، س 12 : « فيجب ايصاله » .
أقول : وفيه : أنه خروج عن محط الكلام لإمكان فرض كون المحل ملكا للبايع ويطلب من المشتري تفريغه عن الشيء الفاسد ومن المعلوم أنه لا يجب الإيصال حينئذ لأن المال واصل إليه .