تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
أقول : وفيه : أن الملاك في السفهية هو حال المعاملة والمفروض ان حال وقوع المعاملة ليست المعاملة سفهية فلاوجه للبطلان بمجرد انسلاخه عن المالية وعدم وجود فائدة بعد زمان صدور العقد فتدبر .

قوله في ج 2 ، ص 208 ، س 2 : « وأما إذا كان » .

أقول : وللكلام تتمة سيأتي في ج 3 ، ص 261 ، س 11 .

قوله في ج 2 ، ص 226 ، س 4 : « فليس بنفسه » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن الشرطية والجزئية تكون موردا للبراءة مع أنها عقلية متنزعة عن جعل الشارع شيئا شرطا أو جزئا فكذا يكفي في إجراء البراءة كونها منتزعة عن تأييد الشارع كذلك في المقام يكفي في الإطلاق جعل الشارع الإجازة جزءا للسبب .

قوله في ج 2 ، ص 230 ، س 18 : « في غاية البعد » .

أقول : وفيه : كما أنه يجوز التبعيض في أصالة الجهة بالنسبة إلى المعلل والعلة وبالنسبة إلى الصغرى والكبرى فلم يستبعد التبعيض بالنسبة إلى مدلول الكلام فيقال بالنسبة إلى مصداق منه تقية دون المصداق الآخر .

قوله في ج 2 ، ص 258 ، س 12 : « الالتزام بل المانع » .