تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ذوالخيار إلى البدل لو انتقل العين من عليه الخيار . وثانيا : أن تقدم
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
على قاعدة « ما تركه الميت فهو لوارثه » ترجيح من غير مرجح إذ وجه التقدم أما هو الحكومة أو التخصيص وكلاهما مفقودان . وثالثا : أن انقلاب ملك الوارث كانقلاب ملك مورثه لا ينافي لقاعدة « سلطنة الناس على أموالهم » لأن الانقلاب كاشف عن عدم تحقق موضوع القاعدة وهو مال الوارث فلا يشمله القاعدة لعدم موضوعها .

قوله في ج 2 ، ص 170 ، س 3 : « انسلخ عن المالية » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : والأولى والأنسب أن يقال : إن الظاهر من الأدلة هو صدور الإجازة عن المالك لولا الإجازة ومع الانسلاخ عن المالية فلا يشمله الأدلة مطلقا من دون فرق بين الكشف والنقل . انتهى كلامه . أقول : وفيه : أنه حسن لو انسلخ عن الملكية وإلا فإن كان باقيا على قابلية الملكية وإنما انسلخ عنه قابلية المالية فلا يكون خارجا عن الأدلة . اللهم إلا أن يقال إن المستفاد من الأدلة هو اشتراط إجازة ذي المال فبمجرد انسلاخه عن قابليته المالية وإن بقيت قابلية للملكية يخرج عن الأدلة .

قوله في ج 2 ، ص 170 ، س 13 : « لم يكن للخارج » .

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 433 | السيد محسن الخرازي