قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أولا : أنه لم لا يجوز أن ينتقل إلى الوارث ويرجع المجيز إلى البدل كما يكون كذلك في البيع الخياري حيث يرجع
حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 432
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٣٢