قوله في ج 2 ، ص 98 ، س 7 : « ولا ينبعث » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : هذا صحيح لو أريد من السبب مصداقه وما هو السبب بالحمل الشايع الصناعي وأما إن أريد به مفهوم السبب وما هو سبب بالحمل الأولى فلا يرد عليه شيء . وفيه أن مفهوم السبب غير مؤثر والأثر يكون لمصداق السبب .
قوله في ج 2 ، ص 133 ، س 21 : « شرط ومعنى شرطيتها » .
أقول : وعليه لافرق بينه وبين ما إذا كان المؤثر هو العقد المتعقب بالرضا وليس شقا آخر إذ في كليهما المؤثر هو اتصاف العقد بعنوان تعقبه بالرضا أو كونه مضافا إلى الرضا والإجازة الآتية وإن أريد أن وجود الإجازة خارجا يؤثر فهو خلف في الكشف ومساوق للنقل .
قوله في ج 2 ، ص 134 ، س 5 : « لم يعقل » .
أقول : لا يخفى أن تأثير المعدوم بلحاظ وجوده اللحاظي لامانع منه ثبوتا .
قوله في ج 2 ، ص 167 ، س 5 : « ويندفع » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : والأولى أن يقال : أولا أن لا نسلم عدم قابلية الميت للتملك كما يشهد له تملكه للديات وغيره .