أقول : مأمور بإيجاد الوضوء بنفسه فيما إذا تمكن منه .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 320 ، س 12 : « أو بإعانة الغير » .
أقول : أي مأمور بإيجاد الوضوء بإعانة الغير ، فهو مأمور بالمسبب باعتبار قدرته على السبب .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 320 ، س 18 : « فيما يحرز به » .
أقول : أي فيما يحرز بسببه أنه في مقام تفريغ ذمة الميت أو في مقام الإنشاء ، وحيث إنه أمر قصدي لا يعلم به إلا من قبله غالبا ، فقول النائب أو المنشئ حجة بناء على حجية قول الثقات في الموضوعات كما عليه بناء العقلاء .
اللهم إلا أن يقال : إن قوله في خبر مسعدة بن صدقة « حتى تقوم به البينة » يكفى في ردع العقلاء بناء على أن المراد من البينة معناها الشرعي وهي العدلان .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 320 ، س 21 : « فلافرق في نظر العقلاء » .
أقول : راجع : مستمسك العروة ، ج 1 ، ص 194 .