تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
العمل قصد هذا العمل عن الميت أو تركه غفلة أو تعمدا ، فله أن يبنى على الصحة .

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 319 ، س 14 : « والعهدة عليه » .

أقول : ولعل استناده إلى المشهور يوجب تعبير الإصفهانى بذلك ، وإلا فأصل المدعى مورد تصديقه كما لا يخفى .

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 319 ، س 21 : « فرموه بقوس واحد » .

أقول : هنا إشكالان : أحدهما صغروي والآخر كبروى . أما الأولى فحاصلها كما ذكره أستاذنا الأراكى ( مد ظله ) أنه لا دليل على لزوم تنزيل فعل النائب منزلة فعل المنوب عنه ، لصحة التبرع عن الميت مع أنه لاتنزيل فيه ، ولخبر الخثعمية الدال على أن أداء الصلاة عن الميت كأداء الدين عن المدين ، فكما لا حاجة إلى التنزيل في أداء الديون كذلك في أداء الصلاة . وأما الثاني : فلأن جريان الأصل في المضاف بما هو المضاف يكفى عن جريانه في أطرافه . فإذا حكم بكون المضاف صحيحا كانت اضافته أيضا صحيحة لوحدة الفعل . هذا بخلاف جريان الأصل في إحدى الإضافتين ، كما أن أصل الكسر إذا اتصف بكونه في زمان أو مكان يلزم منه أن يكون