أقول : وفيه : أن مقتضى ما سيذكر من أن الشك في وصول الماء إلى بعض أجزاء المغسول مع أن وصول الماء إلى المغسول مقوم عقلا لغسل الثوب لا يضر بصحة غسل الثوب بعد إحراز أن الغاسل في مقام التطهير ، هو كفاية إنشاء الرجوع المحرز في حمله على الصحة ولاملزم لقصر أصالة الصحة في غير هذا المورد .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 318 ، س 14 : « أن الرجوع » .
قال أستاذنا الأراكى ( مد ظله ) : وفيه : أن الرجوع مصداق انتفاء الإذن ، وحيث إن الإذن مؤثر فلعدم الإذن أيضا أثر وهو عدم الأثر كما هو الحال في كل موضوع ذي أثر ، ولذا قلنا بجريان استصحاب عدم الموضوعات ، فللرجوع نقيض أثر الإذن ، انتهى كلامه .
ولكنه مسامحة كما لا يخفى ، لأن نقيض الأثر مترتب على عدم الإذن وإسناده إلى الرجوع مسامحة .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 318 ، س 26 : « ويمكن أن يقال » .
أقول : ظاهر كلام شيخنا الأستاد الأراكى ( مد ظله ) : أنه وافقه في أن الموضوع أوسع من موضوع الأثر إلى آخر ما قال ، وعليه فإذا أحرز أنه بصدد الإنشاء أو العمل الاستيجاري ثم شك أنه عند الإنشاء قصد التسبيب به أو غفل أو قصد شيئا آخر أو شك أنه عند