قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 324 ، س 2 : « إلا بجعل مفاد أصالة الصحة » .
أقول : وهو دفع الإشكال ، ولكنه مخدوش عند المصنف كما أورد عليه بقوله « وذلك لأن مجرد إلخ » فحاصله : أن ملاك الإشكال ليس ذلك حتى يجاب عنه بهذا الجواب الذي يكون فيه الخدشة .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 325 ، س 3 : « وليس العمل إلا على ترتيب الآثار » .
أقول : فيه منع كما هو المشهود منهم .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 325 ، س 6 : « مادية أصل حكمي » .
أقول : فيقدم الاستصحاب عليه .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 329 ، س 22 : « إلى استصحاب بقاء اليد » .
قال استاذنا المحقق الداماد ( مد ظله ) : لو أريد بالاستصحاب إبقاء يد الأماني والإجاري حتى في صورة نزاع المؤتمن مع من ائتمنه . وفي صورة انقضاء مدة الإجارة كان هذا المدعى في حيز المنع للعلم