فلا يكون الأمر دائرا بين الصحة والفساد حتى يقال إن بينهما مناقضة ، لأنهما واردان على موضوع واحد .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 323 ، س 5 : « لا يوصف بالفساد » .
أقول : بل هو مجازي .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 323 ، س 17 : « صدور العقد من غير البالغ » .
أقول : ولعله كما قال الإصفهاني آنفا من أنه إذا قلنا بأن البلوغ شرط التأثير شرعا يمكن نفي المشروط بنفي شرطه كما يمكن نفي المسبب بنفي سببه ، فلا حاجة إلى توسيط الضد حتى يقال إنه مثبت .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 323 ، س 20 : « التعبد بوجود العقد الصحيح » .
أقول : أي التعبد بوجود العقد الصحيح بنحو المحمولي كاستصحاب عدم السبب بنحو المحمولي ، فلاتقابل بين التعبد بوجود العقد الصحيح وبين التعبد لعدم سببية العقد الموجود الخاص إلا على نحو الأصل المثبت .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 323 ، س 23 : « وكذا ليس ملاك الإشكال » .
أقول : لعله إشكال من جهة عدم مجعولية السببية .