قوله في ج 6 ، ص 399 ، س 22 : « والذي يمكن . . . » .
أقول : ظاهره : أنه ذهب إلى جواز التقليد أو لزومه بمقدمات الانسداد على الكشف فالتقليد عقلي شرعي ، ولكن التأمل يقضي بأن من يقول بأن جواز التقليد أو لزومه فطري يقول به فيما إذا لم يتمكن من الاجتهاد وفيما إذا كان الاحتياط حرجا وعسرا ، وعليه فالاختلاف لفظي واصطلاحي لا يقال إن الفطري خال عن الاستدلال ، لأنا نقول : ليس كذلك أصول الدين فطري مع أنه لا يخلو عن البرهان والاستدلال .
قوله في ج 6 ، ص 401 ، س 9 : « لم يصلح » .
أقول : لعدم إمكان الاستهار من الآية له بخلاف المجتهد .
قوله في ج 6 ، ص 401 ، س 12 : « إلى ظهور » .
أقول : حيث لادخل للفقاهة في حجية الخبر ، فاعتبار التفقه ظاهر في إرادة حجية الفتوى من الآية .
قوله في ج 6 ، ص 401 ، س 15 : « وظاهرها التحذر » .
أقول : وأما إذا كان المراد هو إثبات حجية الخبر الواحد فلايحصل التحذر بمجرد الإخبار ، بل يحتاج إلى الفحص عن معارضه وقيوده .