تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
هذا ولكن يرد عليه ما أوردناه آنفا من أن قبح التفويت بحاله لو لم يكن المصلحة بدلا عن المصلحة الواقعية ، وعليه فالقول بالسببية ملازمة للإجزاء كما لا يخفى . ثم إن بناء على ما ذكره المحقق الإصفهاني فالأجزاء فيما إذا علم ببدلية المصلحة ، وأما إذا لم يكن بدلية أو شك في البدلية فالأصل بقاء المصلحة الملزمة ، ومقتضى قاعدة الاشتغال هو عدم الأجزاء ، وأما قياس المقام في حال الشك بما إذا أتى بأحد الأطراف ثم علم بالإجمال بأن الواجب إما هو ما أتى به أو شيء آخر ، كما إذا نذر صوم يوم فتخيل أنه الخميس فصام ، ثم علم في يوم الجمعة أن المنذور إما هو الخميس أو الجمعة . والقول بعدم وجوب الاحتياط كما عن السيد الخوئي ( مد ظله ) كما ترى ، لأن الانحلال في العلم الإجمالي فيما إذا حدث التكليف بعد الاضطرار بأحد الأطراف أو مقارنا له ، وأما إذا كان التكليف سابقا على الاضطرار أو الإتيان فعلم به ولو متأخرا عن الإتيان أو الاضطرار فلايوجب الانحلال ، والمقام والمقيس عليه كلاهما كذلك ، لأن العلم متأخر ولكن المعلوم متقدم . ومقتضى القاعدة هو الاحتياط .

قوله في ج 6 ، ص 392 ، س 13 : « فالحق لزوم » .