قوله في ج 6 ، ص 367 ، س 7 : « إرادة العلم » .
أقول : كما ذهب إليه المصنف .
قوله في ج 6 ، ص 367 ، س 21 : « بل المجتهد » .
أقول : ولا حاجة إلى النيابة ، بل يشكل النيابة ، لأن المنوب عنه كثيرا ما لا يلتفت حتى يتحقق فيه موضوع الدليل ، بل الكافي هو جواز الإفتاء للمجتهد في المسائل ولو لم يكن له مساس عملا به كما يكون الأمر في سائر من له خبرة في العلوم كذلك ، إذ الطبيب له أن يحكم بنظره ولو في الأمراض التي ليس هو مبتلى بها ، فمقتضى جواز الاجتهاد والتقليد هو جواز الإفتاء ولو في مسائل التي لايبتلى بها نفسه ولا حاجة إلى النيابة . ( المحكي عن استاذنا الأراكي ( مد ظله ) ) .
قوله في ج 6 ، ص 372 ، س 18 : « القدرة الحاصلة علي . . . » .
أقول : وعليه يصير كل ذي فن ذافنون وهو كما ترى ، كما هو المحكي عن استاذنا الأراكي ( مد ظله ) .