وهذا التصوير مبني على أن الشرط في الواجبات المشروطة هل هو لحاظه كما ذهب إليه شيخ استاذنا الأراكي ( مد ظله ) أو وجوده الخارجي ، فإن قلنا بأن الشرط هو لحاظه فالشرط حاصل والمشروط أيضا فعلي بحصول شرطه ، ولذا وجب تحصيل المقدمات قبل حصول الوقت كما لا يخفى .
قوله في ج 6 ، ص 381 ، س 17 : « فبهذا الوجه » .
أقول : وقد مر في محله أن الأحكام الواقعية صادرة لجعل الداعي ولها بعث وزجر باعتبار كونها من باب ضرب القانون وواصلة إلى آخر عمر الدنيا ، فباعتبار وصولها إلى بعض المكلفين فلامانع من البعث والزجر بنحو الضرب القانون ، فينافي مع الأحكام الظاهرية ، فيجمع بينهما بالفرق بين موضوعهما فإن الموضوع في الأحكام الواقعية مجرد عن الشك والأحوال المتأخرة بمعناه الحرفي لابمعناه الاسمي ، وإلا لكان مقيدا ، بخلاف الموضوع في الأحكام الظاهرية ، فإنه مخلوط وبين المخلوط والمجرد لاارتباط فلا منافاة لأنهما قسيمين ، وعليه فلو لميجمع بينهما بمثل ما ذكرنا كان الجمع منهما محالا لاتكليفا بمحال .
قوله في ج 6 ، ص 388 ، س 20 : « فنقول إن كان . . . » .
أقول : والعبارة قاصرة ، ولعل المراد بقرينة الشق الآتي أن الثاني إن كان قطعيا فمقتضاه عدم الحكم في السابق سواء كان السابق قطعيا