قوله في ج 6 ، ص 312 ، س 22 : « بالأحدث » .
أقول : جديدترين حديث .
قوله في ج 6 ، ص 313 ، س 5 : « فظاهر بعض » .
أقول : مما أوردها العلامة الأنصاري ( قدس سره ) في الرسائل فراجع ، ولكن السيرة على الخلاف ، إذ لم يعهد من أحد أن يقدم الأحدث ، فليعمل على ما ذكره المحقق الإصفهاني ( قدس سره ) من أن ذلك في الأحكام الشخصية كما وصل إلى علي ابن يقطين من الوظائف .
قوله في ج 6 ، ص 314 ، س 1 : « الترجيح بالصفات » .
أقول : حاصله : أنه لا دليل للترجيح بصفات الراوي في الأخبار المتعارضة .
قوله في ج 6 ، ص 314 ، س 5 : « إن موردها » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الرواية في ابتداء الأمر تكون في صدد مرجحات الحكمين ، فإذا فرض الراوي اتفاقهما في الصفات أرجع الإمام ( ع ) إلى ملاحظة مدرك الحكمين في الفتوى بناء على شمول مورد القضاوة لما إذا كان منشأ المنازعة الشبهة الحكمية ، كما إذا اختلفا في الحبوة لاختلاف الفتوى فيه .