أقول : وسائل الشيعة ، كتاب القضاء ، باب 9 ، ح 5 و 6 .
قوله في ج 6 ، ص 310 ، س 12 : « الجواب أما » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن الصدر لتميير الحجة عن اللاحجة بقرينة قوله فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يكن يشبههما فليس منا ، فإن كلمة منا وليس منا آبيتان عن التخصيص ويشبه قولهم ( عليهم السلام ) بأن ما خالف الكتاب فهو زخرف وباطل ، وعليه فلا وجه لتقييد التخيير بكونه بعد الترجيح .
قوله في ج 6 ، ص 311 ، س 5 : « إذ مثله » .
أقول : لأن ارتكاز العقلاء هو الاعتناء بأخبار الثقات لاغيرها .
قوله في ج 6 ، ص 311 ، س 6 : « وجود المقتضي » .
أقول : من كونه ثقة ، فإذا لم يصرح في الرواية بكون الخبر عن غير الثقة حمل إطلاق الخبر على كونه عن ثقة بقرينة الارتكاز ولا يرفع اليد عن تلك القرينة بمجرد السؤال في بعض الروايات عن خبر غير الثقة لجهة من الجهات كما ذهب إليه المحشى ( قدس سره ) .
قوله في ج 6 ، ص 311 ، س 8 : « عن اختلاف الحديث » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : يمكن أن يكون جهة القول هو موافقة خبر غير الثقة مع عمل الأصحاب .