قوله في ج 6 ، ص 309 ، س 11 : « بعض المرجحات » .
أقول : كقوله خذ بالأفقه ، فإن الأفقهية لا توجب قربا إلى الواقع من حيث إنه ناقل الرواية ، هذا ولكنه لا يخفى أن الراوي إذا كان في صدد النقل بالمعنى كان أفقهيته موجبة لقرب الرواية إلى الواقع ، لأن الأفقه كان أعرف من غيره بالمعاني التي استعملت الألفاظ فيها ، إذ المراد بالأفقه هو معناه اللغوي أي الأفهم مثلا ، لا المعنى الاصطلاحي كما أصر عليه استاذنا ، ولكن بعد أن الأفقهية من المرجحات الفقهية لا الرواية .
قوله في ج 6 ، ص 309 ، س 14 : « وعليه » .
أقول : أي وعلى السببية فليعلم أنها في المتعادلين ، وأما إذا كان أحدهما ذا مزية يمكن القول بالتعين .
قوله في ج 6 ، ص 309 ، س 19 : « يقتضي التعيين » .
أقول : أي فالأصل يقتضي التعين في محتمل الأهمية مطلقا سواء قلنا بأن مفاد الأخبار العلاجية جعل الحجية على وجه الطريقية أو على وجه السببية في المتعادلين .
قوله في ج 6 ، ص 309 ، س 25 : « في العيون » .
أقول : وسائل الشيعة ، كتاب القضاء باب 9 ، ح 21 .