مراد المخبر ، فإنه أخبر عن الواقع بداعي أن يحصل للمخاطب العلم به وأدلة الاعتبار اعتبرت الخبر كذلك وليس هو إلا الجمع الطولي بينهما .
ومما ذكر يظهر أن المحقق الإصفهاني والمحقق الخراساني لم يتصورا كيفية الدلالة على إلغاء احتمال الخلاف ، وتخيلا أن الدلالة من باب الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده ، ولذا ذهبا إلى أن ذلك معارض بدلالة الأصل أيضا ، فتدبر جيدا . ثم إن استاذنا نقل الدلالة المذكورة عن شيخه الحائري ( قدس سره ) .
قوله في ج 6 ، ص 279 ، س 3 : « لا معنى للأمر » .
أقول : بصورة النهي عند الاحتمال .
قوله في ج 6 ، ص 281 ، س 5 : « أن العلم على حقيقته » .
أقول : بل الظاهر أنه بمعنى ما يعم العادي كما لا يخفى .
قوله في ج 6 ، ص 281 ، س 12 : « في الدليلية والحجية » .
أقول : أي دليلية الظواهر وحجيتها .
قوله في ج 6 ، ص 281 ، س 22 : « ولا يعقل بنائان » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه يمكن عقد القلب على العمل لظهور العام كما أنه يمكن أيضا عقد القلب على العمل بظهور