ولا يقاس المقام بما إذا أتى الصلاة في المغصوب جهلا أو نسيانا ، فإن حكمهم بصحة الصلاة يكشف عن عدم تعنون أدلة الصلاة بما إذا كان غير غصب ، لأن المقام باب التخصيص وهناك باب التزاحم ، إذ لا تعارض بين صل ولاتغصب وإنما المزاحمة بينهما في صورة الذكر والعلم بأن هذا المورد من أفراد الغصب فتدبر جيدا .
قوله في ج 5 ، ص 254 ، س 10 : « إن المانع ثبوتا أمران » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ولا يخفى عليك أنهما من الموانع التي أوردها ابن قبة على إمكان حجية الأمارات ، وما أجيب هناك عن ذلك يمكن مجيئه هنا إن ورد دليل خاص على جريان الاستصحاب أو أصل آخر في أطراف العلم الإجمالي في مورد خاص لشوب العلم الإجمالي بالشك .
وأما رفع اليد عن مطلق العلم الإجمالي بمطلق دليل الاستصحاب فيمنعه الأمران المذكوران في المتن كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 254 ، س 26 : « الكلام في المقام الثاني » .
أقول : وفيه : أنه تبعيد المسافة ، والأولى هو الجواب بما أشار إليه في آخر العبارة من أن ظاهر المقابلة أن المراد من اليقين في الذيل هو ما