قوله في ج 5 ، ص 121 ، س 19 : « وأشباهها » .
أقول : ولعل ما ذهب إليه هو الاشتراك المعنوي خلافا لما ذهب إليه المصنف من الاشتراك اللفظي .
قوله في ج 5 ، ص 124 ، س 6 : « من المالكية » .
أقول : وهي المالكية التكوينية .
قوله في ج 5 ، ص 126 ، س 17 : « ظهوره في الفعلية » .
أقول : أي ظهوره الانصرافي .
قوله في ج 5 ، ص 127 ، س 2 : « بما هو فإن » .
أقول : إذ المقصود من الشك واليقين هو المحقق منهما الذي نهى الشارع عن نقضه وظهور المحمول حاكم على ظهور الموضوع كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 127 ، س 15 : « من مساوقة الفعلية » .
أقول : لاوجه للمساوقة بعد إمكان الخطاب على نحو ضرب القانون ، فإن الفعلية في ضرب القانون متحققة ، وإن كان بعض المكلفين من الغافلين وغير منبعثين ، وإنما خطاب شخص الغير الملتفت قبيح ، وأما بنحو ضرب القانون فلامانع منه .