تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

قوله في ج 5 ، ص 119 ، س 11 : « وبقية الكلام » .

أقول : ولا يخفى أن صحة الأوامر الظاهرية وإجزائها عن الأوامر الواقعية مجعولة شرعية ، ومرجعه إلى تقبل الشارع ما قام عليه الأمر الظاهري مكان المأمور به الواقعي والاكتفاء بما يقع امتثالا للواقع في الظاهر . وفيه : أن الاكتفاء به في مقام الامتثال أو التصرف في الواقع بوجه ليس عين الصحة ، بل يلزم ذلك الصحة كما ذهب إليه الميرزا النائيني ( قدس سره ) خلافا لما ذهب إليه استاذنا الأراكي ( مد ظله ) .

قوله في ج 5 ، ص 119 ، س 15 : « وليس الاعتبار إنشائيا » .

أقول : إذ إنشاء الملكية بقول المعتبر « ملكت » وإن كان معقولا من الله تعالى لكونه تعالى مالك الملوك ، ولكنه كيف يصح إنشاء الملكية من العرف ، فالاعتبار هو كإجازة المجيز في البيع الفضولي ، فكما أن الإجازة ليست هي إنشاء العقد ، بل هي تنفيذ لما وقع من الإنشاء كذلك ، اعتبار العرف أو الشرع في المقام . وأورد عليه استاذنا الأراكي ( مد ظله ) بأنه مع إمكان تصور مجعولية السببية والشرطية في مقام الجعل والطلب وإن لم يمكن ذلك بالنسبة إلى السببية والشرطية الخارجيتين ، فلِمَ لا يجوز اعتبار العقد سببا للملكية ، فتدبر جيدا .