أو العرف فباعتبار الشرع أو العرف تحقق الصدق وبعدمه يتحقق الكذب .
قوله في ج 5 ، ص 113 ، س 8 : « لاتتفاوت » .
أقول : وفيه منع ، ألا ترى أن السوفسطائي اختلف نظره عن غيره في الأمور الخارجية .
قوله في ج 5 ، ص 113 ، س 9 : « مع أن المعاطاة » .
أقول : وفيه : أنه خلاف التحقيق من أن المعاطاة تفيد الملكية واللزوم عرفا وشرعا .
قوله في ج 5 ، ص 116 ، س 6 : « فالتحقيق » .
أقول : وقد مر قوة كون مراده من الادعاء هو اعتباره في وعاء الاعتبار ، وإنما ذكر الأمثلة الادعائية من باب التقريب .
قوله في ج 5 ، ص 118 ، س 7 : « لكنها لادخل لها » .
أقول : ولا يخفى عليك أنها أمور شرعية ، إذ الولاية الشرعية من المناصب الشرعية وولاية الحاكم في الموضوعات مما لا ينكر ، ولذا لزم التسليم والقبول حتى مع المخالفة حسما للنزاع .