قوله في ج 5 ، ص 104 ، س 20 : « عين الإرادة التشريعية » .
أقول : كما ذهب إليه المرحوم الحاج شيخ عبد الكريم الحائري ( قدس سره ) ، وعلى قوله فليس الأحكام التكليفية أيضا من المجعولات الشرعية ، ولعل منشأه هو الخلط بين المبادي وذيها ، إذ الإرادة التشريعية من مبادي الأحكام التكليفية .
قوله في ج 5 ، ص 110 ، س 21 : « كذلك الجزئية والشرطية » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه لاضير في كونهما من لوازم المجعول التكويني ما دام لهما الأثر الشرعي ، وهو الفرق بينهما وبين ما ذكر ، ولذا لا يجرى الأصل فيه ، لأن وضعه ورفعه لا يوجب شيئا في حال المكلف ، بخلاف وضع الجزئية أو الشرطية ورفعهما .
قوله في ج 5 ، ص 111 ، س 22 : « من قبيل عوارض الماهية » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن الحكم مطلقا بالنسبة إلى موضوعه من قبيل عوارض الوجود لامن قبيل عوارض الماهية ، إذ الموضوع قبل البعث مفروض الوجود ثم يبعث نحوه ، فالبعث كالسواد عارض الوجود .