قوله في ج 5 ، ص 96 ، س 24 : « غير قابلة » .
أقول : إذ العلم لا يكون غاية لها ، بل غايته هو الأمر الواقعي لاالذهني كالملاقات مع النجاسة وغيرها .
قوله في ج 5 ، ص 96 ، س 26 : « لكنه عنوانا لا حقيقة » .
أقول : أي بعنوان تنزيل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة الواقعية .
قوله في ج 5 ، ص 97 ، س 1 : « إن جعل القضية » .
أقول : كما عن الشيخ ضياء الدين العراقي والمرحوم حاج شيخ عبد الكريم الحائري ( قدس سرهما ) .
قوله في ج 5 ، ص 97 ، س 4 : « غير معقول » .
أقول : لما مر أن مثل هذه الغاية غير قابلة لأن تكون حدا للطهارة الواقعية .
قوله في ج 5 ، ص 98 ، س 15 : « متعلق بالطهارة الظاهرية » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه لاوجه للتفصيل بين الاستصحاب وجعله من الأصول التنزيلية وبين القاعدة وجعلها من الأصول التعبدية ، إذ الحكم بالطهارة فيما شك في طهارته الواقعية أيضا بلسان التنزيل والعنوان ، فلافرق بينهما ، والكل من الأصول المحرزة .