واقعا ، ولذلك قال في الدرر : فالجمع بين مفاد القاعدة المزبورة ومراعاة ذلك التقييد لا يمكن إلا بإتيان الركعة منفصلة .
قوله في ج 5 ، ص 90 ، س 21 : « ومنه يتضح » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الشيخ ( قدس سره ) لم يذهب إلى أن لفظة « طاهر » استعملت في الطهارة المستمرة ، بل مراده أن طهارة الأشياء الثابتة بدليل آخر مستمرة حتى تعلم خلافها . ومن المعلوم أن ذلك لا ينطبق إلا على الاستصحاب ، إذ المستصحب ليس إلا الطهارة الواقعية . هذا بخلاف ما إذا أريد من لفظة « طاهر » إثبات الطهارة المحكومة بالاستمرار حتى تعلم فإنه حكم ظاهري .
قوله في ج 5 ، ص 95 ، س 25 : « بوجوده العنواني » .
قال استاذنا العراقي ( مد ظله ) : إن العنوان يسري إلى معنونه وليس المراد هو العنوان بما هو عنوان . وفيه : أن المعنون ليس هو الوجود الخارجي ، إذ الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت .
قوله في ج 5 ، ص 96 ، س 12 : « إن كلمتي « إلي » و « حتى » للغاية » .
أقول : أي لبيان الحد .