قوله في ج 5 ، ص 73 ، س 10 : « إن أريد جعل شرطيته » .
أقول : ليست الشرطية مجعولة بنفس هذا القول ، بل هي منكشفة به .
قوله في ج 5 ، ص 73 ، س 12 : « فالتعليل بيان للمعذر بذاته » .
أقول : ولا يخفى أن الاستصحاب بعد كونه كناية عن ترتب آثار المتيقن وإبقائه ليس بيانا للمعذرية المجعولة ، فإن المعذرية من جهة وجود اليقين السابق بعدم النجاسة لاالمتيقن ، هذا مضافا إلى التكلف اللازم من اختيار هذا القول .
قوله في ج 5 ، ص 75 ، س 20 : « ومن الواضح » .
أقول : تتمة لتقرير كلام المصنف .
قوله في ج 5 ، ص 80 ، س 10 : « إيجابها من » .
أقول : وفيه : أنه يمكن أن يقال إنهما بملاحظة المبادي والمناشئ الشرعية يكون أمرهما أيضا بيد الشارع ، فإن للشارع أن يرفع يده من الأمر فلا يجب الإعادة ، أو لا يرفع يده عنه فيجب الإعادة ، ولعل نظر الشيخ ( قدس سره ) في الرسائل إلى ما ذكر .
قوله في ج 5 ، ص 83 ، س 23 : « قلنا بالثاني » .
أقول : وهو المختار ، ولكن الاستصحاب لا يكفي في إثبات كون الركعة المأتي بها ليست زائدة مع أن اللازم هو عدم زيادة الركعة