أقول : من استصحاب الجامع بين الوجوب النفسي والغيري أو المسامحة في الموضوع وغيرهما .
قوله في ج 4 ، ص 392 ، س 2 : « يستحيل وحدة الإيجاب » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : يستحيل أن لوحظ المدخول والمسور لانفس السور إذ مع ملاحظة السور لاتكثر فيصح وحدة السلب كما لا يخفى .
قوله في ج 4 ، ص 393 ، س 14 : « لا طريق للعرف إليه » .
أقول : وفيه أنه يمكن أن يستكشف العرف من الإطلاق كونه وافيا بالغرض هكذا قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن العرف لا طريق له إليه وقياسه بالمعاجين كما ترى .
قوله في ج 4 ، ص 405 ، س 12 : « وفي الثاني على الإقدام بلافحص » .
أقول : وفيه منع أن قلنا بجريان قاعدة قبح العقاب بلابيان إذ مع جريانها ليس إقدام العبد بلافحص ظلما على مولاه .
قوله في ج 4 ، ص 407 ، س 19 : « ومجرد الاحتمال » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن احتمال التكليف في الأطراف المعلوم بالإجمال يوجب تنجيز التكليف اللهم إلا أن يقال إن العلم الإجمالي يوجب التنجيز والاحتمال احتمال المنجز ولكن يمكن أن