قوله في ج 4 ، ص 374 ، س 9 : « وجعل الزيادة باعتبار المجموع » .
أقول : يمكن أن يقال إن مفاد « لا تعاد » أنه لا يجب الإعادة بشيء إلا بسبب الخمسة فكما أن المستثنى منه يشمل الزيادة والنقيصة من جهة الجزء أو الشرط كذلك المستثنى يعم بالنسبة إلى كل واحد من الخمسة إذا أمكن العموم فيه كالركوع والسجود .
قوله في ج 4 ، ص 374 ، س 23 : « على فرض » .
أقول : وكون النسبة بينهما عموم من وجه لشمول من زاد لزيادة عمدية دون « لا تعاد » ومشمول « لا تعاد » للنقيصة دون من زاد وحيث كانت المسألة فقهية فليراجع إلى الكتب الفقهية ومنها كتاب الصلاة للحاج الشيخ ( قدس سره ) .
قوله في ج 4 ، ص 382 ، س 20 : « الجواب أنه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أنه لا يصح في المقام مطلقا ولا يقاس المقام باستصحاب الكرية لأن الوجود الخارجي بحفظ الوحدة فيه بخلاف متعلق التكاليف فإنه كلي وكل كلي يغاير غيره بأدنى تفاوت فلاوحدة بينهما .