قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : كما إذا قال إن جاء زيد فاستقبله ومن المعلوم أن الشرط لبا هو لحاظ مجئ زيد لانفسه وإلا فلامعنى للاستقبال بعد مجئ زيد واللحاظ مقارن لامتأخر وإنما التعبير عنه بالمتأخر اصطلاح وما ذكره في الشرط المتأخر نقول به في جميع المشروطات والمعلقات والموقتات تبعا لشيخنا الأستاذ الحائري ( قدس سره ) تبعا لُاستاذه السيد الفشاركي .
قوله في ج 4 ، ص 429 ، س 17 : « والجواب أن » .
أقول : والأولى أن يقال إن التعدد ممنوع لأن الأمر إما متوجه إلى الحصتين المتخصصتين بالقصر والاتمام فيمكن الإيراد عليه بأن مطلوبية أحدهما لاتسري إلى الآخر وإما يفرض تعلقه بطبيعي الصلاة المنطبق على الاتمام وعلى القصر فيلزم سريان الأمر إلى القصر أيضا كالاتمام فيلزم توجه بعثين نحو القصر إلى آخر العبارة .
قوله في ج 4 ، ص 430 ، س 10 : « غير صحيح » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن الأمر بالاتمام لا يترتب على فعل الاتمام بل على ترك القصر فالقصر له مصلحة قائمة بأول وجود منه يؤتى به في مقام أداء فريضة الوقت فالاتمام المأتي به في أول الوقت مفوت للمحل ويصدق مقارنا لإتيان الاتمام ترك القصر فيمكن تصوير الترتب في المقام أيضا حيث أن ترك القصر مقارن لفعل الاتمام انتهى كلامه ( مد ظله ) .