قوله في ج 4 ، ص 266 ، س 2 : « موجودة » .
أقول : أي مبتلى بها .
قوله في ج 4 ، ص 266 ، س 2 : « فلامحالة » .
أقول : صرف إمكان الانبعاث لا يخرجه عن الاستهجان بعد كونه خارجا عن محل الابتلاء .
قوله في ج 4 ، ص 266 ، س 7 : « ما عدا المقدمة » .
أقول : أي الإرادة .
قوله في ج 4 ، ص 266 ، س 10 : « فلايترقب » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أنه يرد عليه ما أورده على الوجوه السابقة من أن مجرد عدم الداعي لا يمنع عن جعل ما يمكن أن يكون داعيا فالأولى هو اشتراط الابتلاء من جهة الاستهجان .
قوله في ج 4 ، ص 267 ، س 1 : « وجه المفقود » .
أقول : أي ذهنا .
قوله في ج 4 ، ص 276 ، س 6 : « ما إذا كان موضوعا . . . » .
أقول : وفيه منع لأن المنفي أصل الضرر والحرج في حوزة الإسلام لا في خصوص مجعولاته .