تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
في المعصية حتى يقبح ثم إنه لا يخفى عليك إمكان منع المضادة بناء على العلية أيضا لأن المضطر إليه لامساس له بالحرام نعم يكون الترخيص فيه ترخيصا في المعصية وهو قبيح والمحذور فيه هو ذلك وإلا فالمضادة قابلة للمنع إذ الحكم التكليفي كالحكم الوضعي فكما يجمع ملكية الكلي في المعين مع ملكية الخصوصيات كذلك في المقام .

قوله في ج 4 ، ص 263 ، س 15 : « الصفة محفوظة » .

أقول : سواء كان الحكم شخصيا أو قانونيا فالفرق بينهما كما في تقريرات سيدنا المجاهد الإمام الخميني ( مد ظله ) لا محل له هذا مضافا إلى انحلال القانوني بحسب الأفراد والأشخاص كما أن المفروض في المقام هو ذلك .

قوله في ج 4 ، ص 264 ، س 20 : « لا معنى للاستهجان » .

أقول : وفيه منع وجدان الاستهجان في النهي عن الشيء الذي يكون خارجا عن الابتلاء وفي الأمر به أيضا والتهديد على عدم الفعل وأن يوجب حكم العقل بوجوب الامتثال إلا أنه لحفظ النفس وعنوان آخر وإلا فنفس الأمر بالشيء الحاصل الذي يكون تركه خارجا عن الابتلاء كأصل النوم والأكل مستهجن فالأقوى هو اشتراط الابتلاء في طرف الأمر أيضا في القضايا الشخصية دون القانونية فإن الابتلاء في الجملة فيها يرفع الاستهجان في النهي كالنهي عن الخبائث وفي الأمر .