كمن يخاطب من يتردد أنه يسمع أم لا برجاء أنه يسمع .
قوله في ج 4 ، ص 252 ، س 8 : « ربما يقال » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : كما في الدرر وحاصل مراده أن فرض الشرط الذي غير تصوره ولذا لا يجتمع مع نقيضه هو الذي يوجب فعلية الإرادة والتكليف وإن كان فاعليته فيما سيأتي .
قوله في ج 4 ، ص 253 ، س 10 : « يحتمل ترتب » .
أقول : وفيه منع بعد ما عرفت من عدم فعلية الخطاب .
قوله في ج 4 ، ص 253 ، س 17 : « فإن قلت » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ولا يخفى عليك أنه لامحيض عن هذا الإشكال إلا بما مر عن الدرر .
قوله في ج 4 ، ص 255 ، س 4 : « توضيح المقام » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : والحاصل عدم التنجيز إذا كان الاضطرار إلى غير المعين مطلقا سواء كان قبل العلم أو بعده وهكذا إذا كان الاضطرار إلى المعين وكان قبل العلم ، أما بعده فالعلم الإجمالي على حاله من التنجيز .
قوله في ج 4 ، ص 255 ، س 15 : « وما يمكن أن يقال » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : بناء على علية العلم الإجمالي في التنجيز لاالاقتضاء وإلا فلامضادة وليس أيضا الترخيص فيه ترخيصا