قوله في ج 4 ، ص 209 ، س 6 : « اختصاصه » .
أقول : وقد مر منعه راجع ص 65 من هذا المجلد .
قوله في ج 4 ، ص 210 ، س 11 : « قد تقدم » .
أقول : راجع المجلد 3 ص 85 إلى ص 87 . ( التعليقة 39 ) .
قوله في ج 4 ، ص 222 ، س 17 : « من دون معاملة الواجب » .
أقول : فإذا لم يتوجه إلى وجوبه أو حرمته لم يكن قاصدا للقربة .
قوله في ج 4 ، ص 225 ، س 11 : « لأن احتمال » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن الاحتمال إذا كان راجحا فمقتضى مقدمات الانسداد هو لزوم مراعاته انتهى كلامه .
ولكنه لا يخلو عن المناقشة لأن بعد عدم تنجز المعلوم بالإجمال لا مجال لمقدمات الانسداد هذا مضافا إلى عدم تمامية مقدمات الانسداد إذ لا يلزم من جريان البراءة في أطراف المعلوم الخروج من الدين على أنه لاوجه لاختصاص ما ذكر بما إذا كان الاحتمال راجحا بل يمكن جريانه أيضا فيما إذا كان المحتمل راجحا .
قوله في ج 4 ، ص 235 ، س 20 : « أما أن الانشاء » .
أقول : حاصله إنكار الفعلي من قبل المولى إذ لا معنى للبعث ما لم يصل الإنشاء إلى موطن الدعوة ولكن يمكن أن يبعث برجاء الوصول