قوله في ج 4 ، ص 203 ، س 9 : « وهكذا الأمر » .
أقول : وفيه أن انطباق الكلي على الجزئي ليس من فعل الشارع هذا مضافا إلى النقض بالمحصل والمحصل مع أن المصنف ذهب إلى الاحتياط فيه في بحث الصحيح والأعم .
قوله في ج 4 ، ص 206 ، س 12 : « لايتنجز » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع بعد فرض كون متعلق التكليف أمرا بسيطا أخذ بنحو الموضوعية لابنحو المعرفية فإن التكليف متنجز ولزم عقلا امتثاله كما أن المحصل بالفتح لايمتثل إلا باتيان ما يحتمل دخله فيه .