قوله في ج 4 ، ص 189 ، س 9 : « إثباته مشكل » .
أقول : إذ نتيجة تنقيح المناط المذكور هو هكذا من بلغه ثواب أو حزارة فعمل فله ذلك الثواب أو فله تلك الحزارة وإن لم يقله رسول الله ( ص ) وهو كما ترى .
قوله في ج 4 ، ص 189 ، س 10 : « أن ترك المكروه » .
أقول : بدعوى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده العام وهكذا النهي عن الفعل أمر بتركه .
قوله في ج 4 ، ص 189 ، س 12 : « لاينحل » .
أقول : إذ الواجب هو الفعل والحرام هو الترك والمستحب هو الفعل والمكروه هو الترك وليس الواجب مركبا من وجوب الفعل وحرمة الترك وهكذا غير الواجب .
قوله في ج 4 ، ص 190 ، س 2 : « لالخصوصية » .
أقول : فيشمل بلوغ كراهة الشيء ولكنه لا يخلو عن المناقشة لأن بلوغ كراهة الشيء لا يكون بلوغ الثواب هذا مضافا إلى منع تنقيح المناط القطعي كما صرح به الأستاذ .
قوله في ج 4 ، ص 191 ، س 3 : « رواية ضعيفة بالوجوب » .
أقول : وفيه أن بلوغ الوجوب ليس بلوغ الثواب اللهم إلا أن يقال