بأخبار من بلغ يدعوا العامل أن يعمل العمل الذي بلغ فيه الثواب بداعي الثواب البالغ لا أن يدعوه أن يعمله بداعي الثواب المجعول بأخبار من بلغ .
قوله في ج 4 ، ص 186 ، س 2 : « استحبابه » .
أقول : الثابت بقوله ( ع ) الوضوء نور .
قوله في ج 4 ، ص 188 ، س 6 : « من بلغه عن النبي ( ص ) » .
أقول : ومن المعلوم أن النبي ( ص ) لا خصوصية فيه بل الحكم كذلك لو بلغه عن الأئمة ( عليهم السلام ) أو الشارع وعليه فمن أفتى بمقدمات عقلية كاشفة عن الحكم الشرعي كان مشمولا لهذا البحث .
قوله في ج 4 ، ص 188 ، س 7 : « بقرينة قوله » .
أقول : وفيه أن الظاهر من بلوغ الثواب بلوغ نفس الثواب لا ما يثاب عليه والضمير في قوله وعمله راجع إلى ما يثاب بالاستخدام فشموله للفتوى الذي هو إخبار باستحباب ما يثاب غير واضح .
قوله في ج 4 ، ص 188 ، س 14 : « البلوغ في زمان » .
أقول : وفيه أن بلوغ الثواب عنوان عام لاقضية خارجية .
قوله في ج 4 ، ص 189 ، س 3 : « أما استفادة الاستحباب » .
أقول : نعم إذا كان الفتوى فتوى الشهرة يمكن الاطمينان باستفادة الاستحباب .