قوله في ج 3 ، ص 396 ، س 13 : « مختص بالظن القياسي » .
أقول : فلايعم .
قوله في ج 3 ، ص 399 ، س 12 : « إما تحصيل العلم » .
أقول : وهو المراد بقول صاحب الكفاية « نعم يجب تحصيل العلم إلخ » .
قوله في ج 3 ، ص 399 ، س 13 : « بنحو الواجب المطلق » .
أقول : بحيث يجب تحصيل العلم .
قوله في ج 3 ، ص 399 ، س 13 : « أو المشروط » .
أقول : بحيث إذا علم فعلية عقد القلب .
قوله في ج 3 ، ص 400 ، س 2 : « أنه لا مجال » .
أقول : بناء على تنزيل المؤدي بمنزلة الواقع وأما بناء على تتميم الكشف فلا يبعد حكومة أدلة حجية الظن بالخصوص بالنسبة إلى موضوع الذي هو عنوان المعلوم .
قوله في ج 3 ، ص 400 ، س 22 : « كما لا يعقل تعلقها بأحد الأمرين » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : فيه منع كما مر مرارا إذ لامانع من تعقل عنوان أحدهما والإشارة به إلى المتعينات الخارجية كما عنون الأصحاب ،