قوله في ج 3 ، ص 394 ، س 9 : « قيام الظن المانع » .
أقول : وفي هذا الفرض كل واحد من الظنين قائم على المسألة الأصولية .
قوله في ج 3 ، ص 394 ، س 18 : « لا أنه يوجب انتفاء الملاك فيه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع لأن الظن مع لوازمه حجة بدليل الانسداد ومع حجية الظن الممنوع لا يكون الملاك في الظن المانع تاما لأن الظن الممنوع يمنع عنه بلازمه إذ المفروض أنهما متنافيان فلا يبقى الموضوع إذ الموضوع في حال الانسداد هو الظن الذي لم يمنع عنه الشرع فالظن المانع مما يمنع عنه الشرع كما أن الظن الممنوع يكون كذلك فمقتضى القاعدة هو التساقط انتهى كلامه .
ولكنه محل تأمل لأن نتيجة دليل الانسداد على تقرير الحكومة ليس حجية الظن مع لوازمه حتى يمكن فرض المنع الشرعي بل نتيجة هو أن الإطاعة الظنية بمنزلة الإطاعة العملية اللهم إلا أن يقال إن الظن المانع أيضا لا يصلح للمنع لأن حجية الظن في حال الانسداد من جهة الإطاعة فتأمل .
قوله في ج 3 ، ص 396 ، س 6 : « مخالفة الظن الممنوع » .
أقول : كالقياس .