أقول : في الموارد المهمة .
قوله في ج 3 ، ص 379 ، س 13 : « رفع اليد عن الاحتياط » .
أقول : دفعا للعسر .
قوله في ج 3 ، ص 379 ، س 15 : « الظنون المثبتة » .
أقول : سواء كان المورد مهتما به أو لا .
قوله في ج 3 ، ص 379 ، س 15 : « لاموجب لتعين مورد » .
أقول : بعد رفع اليد عن الاحتياط في غير الظنون بمقدار يدفع العسر .
قوله في ج 3 ، ص 380 ، س 11 : « دليل الملزوم » .
أقول : وهو الظن المطلق .
قوله في ج 3 ، ص 380 ، س 11 : « دليل اللازم » .
أقول : وهو الخبر الصحيح الأعلائي .
قوله في ج 3 ، ص 380 ، س 11 : « فدليل الانسداد دليل المتيقن » .
أقول : لأنه دليل الملزوم .