قوله في ج 3 ، ص 101 ، س 1 : « فالإذن في ترك كل واحد . . . » .
أقول : إذ الترخيص في كل واحد بدلا ترخيص تخييري إذن في ترك الفرد الواقعي المحكوم بالحرمة واقعا وهو ظلم .
قوله في ج 3 ، ص 101 ، س 3 : « وإن قلنا بأن العقاب » .
أقول : أي هذا كله فيما إذا كان العقاب من جهة حكم العقل بقبح الظلم وأما إذا كان العقاب بجعل الشارع .
قوله في ج 3 ، ص 101 ، س 5 : « على الواقع » .
أقول : أي الفرد الواقعي للحرام في المشتبهين .
قوله في ج 3 ، ص 101 ، س 6 : « غير الواقع » .
أقول : أي الفرد الواقعي للحرام في المشتبهين .
قوله في ج 3 ، ص 101 ، س 7 : « بل بالعرض » .
أقول : إذا التكليف ملزوم للعقاب والعقاب لازم التكليف وأثره فإذا كان الإذن في كل طرف منافا للعقاب كان منافا لفعلية التكليف .