تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 939

مساهمون:

ص٩٣٩
مقيّدين بما كان حيّاً وغيره من الخصوصيات وهكذا كان مقتضى قوله عليه السّلام لأبان بن تغلب : إجلس في مسجد المدينة وأفت الناس فإني أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك ، عدم اختصاص حجيّة رأيه بزمان الحياة أو رجوع الناس وسؤالهم عنه بشهادة العرف على عدم خصوصية فيه وقس عليه بعض المطلقات الآخر فلا تغفل هكذا أفاد ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) . قوله في ص 479 ، س 16 : « دعوى السيرة على البقاء » . ولا يخفى عليك أنّ عدم رفع اليد عن عقد النكاح أو عدم الاعتناء باحتمال موت المجتهد لا يثبتان السيرة على جواز البقاء على رأى الميّت لإمكان أن يكون المناط في الأوّل هو إجزاء الأوامر الظاهرية والمناط في الثاني هو جريان أصالة الصحّة والسّلامة نعم يمكن إثباتها بعدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا عند موت المفتى مع وجود المفتين فيهم وإظهار آرائهم وعدم إحترازهم عن الإفتاء بنقل الحديث معناً أو لفظاً وهو أوضح دليل على قيام السيرة . ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) . قوله في ص 480 ، س 3 : « ممن ينقلها » . كالمشايخ .