قوله في ص 398 ، س 9 : « إلّا أنّه » .
وفيه : انّ لازم إرادة قاعدة الطهارة والاستصحاب هو استعمال طاهر في اثبات الطهارة واستمرارها وهو مستحيل وهكذا لازمه هو تنزيل الطّهارة بمنزلة الطّهارة الواقعية كما يقتضيه الاستصحاب وعدم تنزيلها كما تقتضيه قاعدة الطّهارة وهكذا لازم الاستصحاب هو فرض الفراغ عن ثبوت الطّهارة وعدم الفراغ عن ثبوتها ، واما دعوى الدّلالة عليهما بتعدد الدال والمدلول كالمغيى والغاية ففيه : انّه يلزم تقدم الشئ على نفسه وهكذا ما ذهب اليه في المتن من إرادة الطّهارة الواقعية والاستصحاب يلزم ان يثبت الطّهارة للشئ بما هو وللشىء بما هو مشكوك وبعبارة أخرى موضوع الحكم الواقعي لا بشرط القسمي وموضوع الاستصحاب هي الماهيّة بشرط شيء وهما متباينان متقابلان وليس المراد من الرواية خصوص الاستصحاب لانّه ابقاءٌ في الزمان الثاني استناداً إلى ثبوته في الزمان الأوّل وليس في الرواية دلالة عليه فانحصر انّ المراد هو قاعدة الطهارة فقط .
قوله في ص 398 ، س 10 : « ظاهراً » .
قيد للاستمرار .
قوله في ص 398 ، س 11 : « لو صار معنى » .
أي لو صار الحكم الواقعي .
قوله في ص 398 ، س 12 : « لدلّ » .
أي لدلّ ذلك صيرورته مغيا بغاية مثل الملاقاة .
قوله في ص 398 ، س 12 : « حينئذٍ » .
أي حين ما صار مغيّا بالغاية مثل الملاقاة بالنجاسة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 769
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٦٩