تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 726

مساهمون:

ص٧٢٦
قوله في ص 377 ، س 1 : « على نحو » . بان يكون الشرط مأخوذاً بوجودها الاتفاقي لابوجودها التحصيلي كالطّهارة للصلاة وهكذا ساير المقدمات سوى التعلم قبل الوقت والشرط . قوله في ص 377 ، س 2 : « شرطه » . كالاستطاعة في الواجب المشروط مثل الحج . قوله في ص 377 ، س 2 : « من مقدماته » . كاخذ الرّفقة وغيرها من مقدمات السفر . قوله في ص 377 ، س 5 : « لو قيل بها » . أي لتكون العقوبة على ترك التعلم لو قيل بالعقوبة على تركه لا على الواقع . قوله في ص 377 ، س 6 : « ولا ينافيه » . أي ولا ينافي النفسي . قوله في ص 377 ، س 6 : « لغيره » . أي لغير التعلم وهو العمل في الرواية حيث قال في الرواية قيل له هلّا تعلمت حتى تعمل . قوله في ص 377 ، س 7 : « واجباً غيريا » . أي واجباً بالغير بحيث يترشح الخ . قوله في ص 377 ، س 8 : « للتهيّؤ » . وفى تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه : فلا مانع من أن يكون الفحص واجباً نفسياً أي واجباً لا لواجب آخر عليه فإن الغرض من الفحص هو وصول التكليف المصحح لباعثيته فالغرض منه مرتبط بالغرض من الايجاب لا بالغرض من الواجب حتى يكون