تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
قوله في ص 376 ، س 12 : « ويسهل » . فمن يقول بانّ الغفلة تخرج مخالفة الواقع عن حيّز الاختيار فلا يجوز المؤاخذة على ما لا اختيار له فيه يسهل له القول بالمواخذة من باب ترك الفحص والتّفقه لكونه واجباً نفسياً تهيّئيّاً . قوله في ص 376 ، س 12 : « في غيرهما » . أي في غير المشروط والموقت من الواجبات المطلقات فيما إذا لم يتفحص في المطلقات ولم يأت بها مع الغفلة عن المخالفة كما مرّ في الصفحة السابقة . قوله في ص 376 ، س 14 : « فعلًا » . أي حين المخالفة . قوله في ص 376 ، س 15 : « أو الالتزام » . أو الالتزام بانّ الشرط قيد للهيئة لا المادّة وانما المراد منه هو لحاظه لا وجودهما في الخارج ومن المعلوم انّ لحاظ الشرط مقارن لانشاء الطلب فالطلب فعلىّ وان كان فاعليته استقبالى كما أن النسبة الخبرية والحكم والتجزم في القضية الخبرية كقوله ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود مقيد بلحاظ الشرط لا وجوده الخارجي إذ ليس المخبر عنه وجود الشرط خارجاً منجزاً كما انّ الشرط ليس شرطاً للمادّه أي النهار موجوداً والّا لزم الكذب من قوله اخبر بوجود النهار المقيد بطلوع الشمس فيما إذا لم يكن حال الاخبار نهار والفرق بين ما ذكره السيّد الفشاركى والمعلق انّ الوقت في المعلق قيد للواجب لا للوجوب . قوله في ص 376 ، س 15 : « مطلقاً » . أي بكون المشروط أو الموقت واجباً مطلقا أي فعلياً معلقاً بمعنى انّ وجوبه تكون فعلياً والواجب يكون استقبالياً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 725 | السيد محسن الخرازي