تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
قوله في ص 375 ، س 16 : « الفحص » . لتحصيل الترجيح ولو كان احتمالياً . قوله في ص 375 ، س 16 : « البراءة » . أي البراءة العقلية . قوله في ص 376 ، س 5 : « مع احتماله » . أي أدائه إلى المخالفة . قوله في ص 376 ، س 6 : « نعم » . حاصله انّ المخالفة في الواجب المشروط والموقت بترك الفحص لا عقوبة لها لعدم تكليف فعلى قبل الشرط أو الوقت ولعدم التمكن منه بسبب الغفلة بعدهما وأوضح منه ما إذا لم يؤدّ إلى المخالفة إذ ليس في البين الّا التجرى . قوله في ص 376 ، س 6 : « تركهما » . أي ترك التعلم والفحص . قوله في ص 376 ، س 7 : « بعدهما » . أي الوقت والشرط . قوله في ص 376 ، س 7 : « حينئذٍ » . أي حين كون الواجب واجباً مشروطاً أو موقتاً . قوله في ص 376 ، س 10 : « بوجوب التفقه » . المعبّر عنه بوجوب الفحص . قوله في ص 376 ، س 10 : « تهيّئياً » . وهو المعبر عنه بالايجاب للغير .